المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-
أ-مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق .
ب-الهبات والتبرعات والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء ليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج-ريع استثمارات الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026