المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026