المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام قانون الجامعات الأردنية.
د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
ه- الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل ذلك تغطية النفقات الجارية للجامعة.
و- الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا التمويل.
ز- إقرار موازنة الصندوق .
ح- إقرار الميزانية السنوية والحسابات المالية الختامية للصندوق .
ط- المصادقة على التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن انشطة الصندوق وأعماله .
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وتحديد اتعابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026