الأنظمة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة. الرئي…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ال…
  4. المادة 4يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.
  5. المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا …
  6. المادة 6يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم …
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس . 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . …
  9. المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق . ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمار…
  10. المادة 10أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما. ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع ا…
  11. المادة 11أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او ان…
  12. المادة 12يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من الرئيس والمدير .
  13. المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  14. المادة 14أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للم…
  15. المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خ…
  16. المادة 16عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة اي التزامات مترتبة عليه.
  17. المادة 17يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم.