الأنظمة
نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة. الرئي…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية ال…
- المادة 4يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.
- المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا …
- المادة 6يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم …
- المادة 8أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس . 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . …
- المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق . ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمار…
- المادة 10أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما. ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع ا…
- المادة 11أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او ان…
- المادة 12يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من الرئيس والمدير .
- المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 14أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للم…
- المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خ…
- المادة 16عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة اي التزامات مترتبة عليه.
- المادة 17يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم.