المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية .
ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من ارباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026