المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خلال تسعين يوماً قبل انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026