المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما. ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي او كلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك