المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

أ- يسمي الرئيس أحد العاملين في الجامعة مديراً للصندوق. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفي الجامعة الإداريين أو الماليين أو المستخدمين ويتم تكليفهم او انتدابهم او نقلهم وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ج- يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك