المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق . ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء سندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها. ه- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها . و- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها . ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره . ط- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته وحساباته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها . ي- إعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك