المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة