المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عائدات استثمار أموال الصندوق .
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- أي موارد أخرى يوافق المجلس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026