المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026