المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس:مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام
الصندوق:
هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
المدير:مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026