المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026