الأنظمة

نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة . الرئيس…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير. ج- ينوب عن الصن…
  4. المادة 4يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية
  5. المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا …
  6. المادة 6يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم …
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس . 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة…
  9. المادة 9تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثماره…
  10. المادة 10أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما. ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع ا…
  11. المادة 11أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من بين العاملين في الجامعة . ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين على أن تطبق عليهم أحك…
  12. المادة 12يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من الرئيس والمدير .
  13. المادة 13تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  14. المادة 14أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية…
  15. المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خ…
  16. المادة 16عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الجامعة اي التزامات مترتبة عليه.
  17. المادة 17يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب- تحديد مهام موظفي الصندوق وصلاحياتهم .
  18. المادة 18يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .