المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . المجلس:مجلس أمناء الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة . صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا الصندوق: النظام . اللجنة:لجنة إدارة الصندوق . المدير:مدير الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة