المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
ج- ينوب عن الصندوق المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026