المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
أ- للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق، وللجنة تحديد الأجور والمكافآت المناسبة لأي منهما.
ب-للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026