المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من بين العاملين في الجامعة .
ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم ومن جميع النواحي موظفين في الجامعة.
ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026