المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من ارباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك