المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026