المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الاموال المنقولة و غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ه- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارىء قد يتعرض له الصندوق.
ح- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره.
ط- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
ي- اعادة تقييم موجودات الصندوق كلما وجدت ذلك مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026