المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة