المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
للجنة الاستعانة في اعمالها باي خبير او بأي جهة استشارية لها علاقة بأعمال الصندوق وللجنة تحديد الاجور والمكافآت المناسبة لاي منهم على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير في الصندوق بصورة دائمة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026