المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
أ- يتم ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، تحديد مبالغ معينة من الارباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم اوجه الانشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في الحالات الاستثنائية والطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026