المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات الختامية الى المجلس خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026