المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المدير: مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026