المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. المدير: مدير الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة