المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة