المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون الجامعات الاردنية الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ه- ابرام اتفاقيات القروض للصندوق. و- الموافقة على انشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على ان لا يشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة. ز- الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها ، كليا او جزئيا ،من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار التمويل. ح- اقرار مشروع موازنة الصندوق . ط- اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق. ي- اقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق واعماله. ك- اقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الاصول القانونية المقررة. ل- تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة لتجديد بقرار من المجلس وتحديد اتعابهم. م- الموافقة على شراء أو تأسيس شركات أو المساهمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة