المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من اعضاء المجلس.
2- اثنين من العاملين في الجامعة.
3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة .
ب- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026