المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
عند تصفية الصندوق لأي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك