المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد صلاحيات المدير ومهامه. ب-تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة