المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
ب-تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026