المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال ) تكون له موازنة مستقلة ويمثله الرئيس في علاقاته مع الغير وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك