المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

يهدف الصندوق الى دعم انشطة الجامعة وبصورة خاصة تمويل مشاريعها التنموية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة