المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026