الأنظمة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. المجلس : مجلس أمناء …
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي …
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا ف…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والم…
  6. المادة 6- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس . 2…
  7. المادة 7أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخ…
  8. المادة 8تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها …
  9. المادة 9أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم. ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.
  10. المادة 10أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والمستخدمين، وتطبق عليهم أحكام …
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عوائد استثمار أموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأ…
  12. المادة 12يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.
  13. المادة 13تكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها عل…
  14. المادة 14لغايات احتساب إيرادات الصندوق في أي سنة لا تحسب الزيادة الرأسمالية على قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقيي…
  15. المادة 15يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن المدير.
  16. المادة 16أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل …
  17. المادة 17ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الخت…
  18. المادة 18لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
  19. المادة 19يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 وتؤول إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع…
  20. المادة 20عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
  21. المادة 21للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  22. المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تحديد مهام المدير وصلاحياته.
  23. المادة 23يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار المعمول به في الجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام …