المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026