المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
المجلس : مجلس أمناء الجامعة .
الرئيس : رئيس الجامعة .
الصندوق : صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا .
النظام
المدير : مدير الصندوق.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026