المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026