المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026