المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق.
ه- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ح- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026