المادة 23 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار المعمول به في الجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026