المادة 20 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026