المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها. ه- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها. و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره. ط- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك