المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
ه- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.
ط- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026