المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم. ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك