المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال
(90) يوماً على الأكثر بعد انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026