المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبة المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026