الأنظمة
نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الااذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس مجلس ام…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل م…
- المادة 4تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون وارداته مما يلي: أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة ج- القروض د- ري…
- المادة 5تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق اعت…
- المادة 6أ- يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الج…
- المادة 7أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحد على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نا ئبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته اكثرية الاعضاء على ا…
- المادة 8يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات و…
- المادة 9يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهم…
- المادة 10تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الاسس التي قررها لها وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تم…
- المادة 11للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور و المكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير او فني الصندوق بصورة دائمية.
- المادة 12تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.
- المادة 13لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في أي سنة استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، …
- المادة 14أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في أي سنة من السنوات او أي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية…
- المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للاصول المحاسبة المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات…
- المادة 16أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بم…
- المادة 17عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
- المادة 18للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.