المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

أ- يكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي: 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية. ب- يسمى المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له. ج- مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد ، وللمجلس انهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة