المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون وارداته مما يلي:
أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة
ج- القروض
د- ريع استثمار الصندوق
ه- أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026