المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون وارداته مما يلي: أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة ج- القروض د- ريع استثمار الصندوق ه- أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة