المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها.
ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
ح- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026